عرَّفت النيابة العامة العلامات التجارية بأنها الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وقالت “النيابة العامة”: “كل مَن استعمل علامة غير مسجلة، تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا، أو إشارة، أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يُعاقَب وفق نظام (العلامات التجارية) بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ٢٥٠ ألفًا، ولا تقل عن ٢٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين”٠