نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام حماية البيانات الشخصية والذي أقره مجلس الوزراء
ونصت المادة التاسعة والعشرون، من الظام على أنه «فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر الشروط الآتية:
1- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية
2- أن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سيجرى نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح
3- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه
4- موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقاً لما تحدده اللوائح
وبحسب المادة التاسعة والعشرين، فإنه فيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجوز للجهة المختصة أن تعفي جهة التحكم -في كل حالة على حدة- من الالتزام بأحد الشروط المشار إليها؛ متى قدرت الجهة المختصة منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى أن البيانات الشخصية سيتوافر لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة