أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمرارها في العمل بضوابطها في صرف الإعانات المالية الشهرية التي تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، السبت (1 أبريل 2017)، أن من لديه اعتراض على إيقاف الإعانة، بسبب الدخل كحد مانع أو بسبب التقارير الطبية التي أثبتت عدم استحقاقه أو لأي سبب آخر، فإن عليه تقديم اعتراضه مدعومًا بوثائق ومشاهد رسمية ومصدقة؛ ليتم بشكل مباشر إعادة صرف الإعانة له مجددًا.
وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها وسعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الإعانات المالية الشهرية التي تمنح لمستحقيها، وفق الإجراءات النظامية التي تحددها ضوابط صرف الإعانات المالية، والتي وضحت فيها أنواع الإعاقات ودرجاتها التي يشملها المنح التي نصت عليها المادتان (23) و(24) الواردتان باللائحة الأساسية لبرنامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34)، وتاريخ 10/ 3/ 1400هـ.
ونوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 10045، وتاريخ 29/ 1 / 1433هـ نصت في إحدى فقراتها على أن حصول الشخص ذي الإعاقة على دخل شهري يزيد على (4000) ريال يوقف صرف الإعانة، وهو الإجراء المعمول به حاليًا في تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تم إيقاف إعانة من كان دخله الشهري يتجاوز (4000) ريال.
كما أبانت الوزارة أن من ضوابط صرف المعاشات الشهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ 7/ 7/ 1426هـ، ما يختص بتنظيم الحد المانع للدخل الشهري للمستفيد، ويأتي وفقًا للدخل الشهري بحسب عدد أفراد الأسرة من شخص واحد إلى خمسة عشر شخصًا، وكذلك المساعدة المقطوعة؛ حيث يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري لطالب المساعدة، الحد المانع الذي يبدأ بمبلغ 3 آلاف ريال، حتى 8670 ريالًا، حسب عدد أفراد الأسرة.