أمهلت لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، المتقدم أو المستفيد الأساسي- بحسب الأحوال- مدة 15 يوما لتحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وعليه ألا يتجاوز هذه المهلة.
ونصت اللوائح التي اطلعت عليها «اليوم» على أنه «إذا أخل بذلك، فللوزارة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من الضوابط.
وتتضمن الإجراءات وفقا للوائح، إشعار الوزارة المتقدم بتعليماتها وطلباتها حول طلب الدعم الخاص به وقراراتها المتعلقة بذلك عن طريق وضع إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، المسجلة في حسابه الإلكتروني، ويفترض علم المتقدم بذلك من تاريخ وضع الإشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسالها بأي من الوسائل المذكورة.
وأكدت اللوائح في هذا الصدد، أنه يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواءً في طلب الدعم أو غير ذلك، وبناء عليه سيتم إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق وذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وشددت اللوائح على أن المعلومة تعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي، وأنه على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول. وإذا لم يتقيد بذلك، جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة. وللوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدمها المتقدم.
وتضمن اللائحة الحالات التي يمكن فيها إيقاف حساب المواطن عن المستفيد، وهي في حال وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة تلقي الدعم، وعليه فلمن تتوافر فيه متطلبات الاستفادة من حساب المواطن من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب أو يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
كما يتم الإيقاف في حال زواج أحد الأولاد -سواءً من الذكور أو الإناث- فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
ويوقف صرف الدعم مؤقتاً عن المستفيد أو المستفيد الأساسي إذا فقد أياً من المتطلبات الواردة في الضوابط. على أن يعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب الإيقاف، وذلك دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين.
وعن حق الاعتراض على عدم الأهلية نصت اللائحة على أنه لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق له، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين)، وذلك بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لذلك، أو بالتواصل هاتفياً مع أحد ممثلي الوزارة المخصصين لاستقبال حالات الاعتراضات.
وأكدت أنه على المتقدم والمستفيد الأساسي الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إشعاره.
وشددت على أنه يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة. ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من الضوابط.