أصدر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبد الله الشهري قراراً، اعتمد بموجبه وثيقة إجراءات ضبط وإثبات مخالفات العبث بعدادات قياس الاستهلاك وملحقاتها، ويسري القرار من تاريخ 1440/2/24هـ.
وقد تضمنت الوثيقة:
“مطالبة المخالف بسداد مبلغ 200 ريال عبارة عن تكلفة الفصل ومعالجة المخالفة، إلى جانب دفع غرامة قدرها 300 ريال يتم تحصيلها من قبل مقدم الخدمة”.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة وضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة.
ونصت على فصل الخدمة وأخذ قراءة العداد عند الفصل وتصوير القاطع وقراءة العداد، ومن ثم أخذ قراءة العداد من جديد بعد إعادة الخدمة وتصوير القاطع وقراءة العداد.
وتضمنت الوثيقة أيضًا:
“إلزام المخالف بالتوقيع على محضر ضبط مخالفات التعدي على المرافق العامة، وفي حال رفضه التوقيع تطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها في دليل تقديم الخدمة الكهربائية”.
كما تتم مطالبة المخالف بالاستهلاك المفقود وتكاليف الإصلاح فقط، ومن ثم إحالة المخالفة إلى الهيئة لاستيفاء الغرامة النظامية سواء تم سداد التكاليف أم لم يتم سدادها.