بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع مقدمي الخدمات البيئية، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل حسب اختصاصه فيما يتعلق بإقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها، وإصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات واستيفاء المقابل المالي، والتفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات، ونشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم، والاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة، وتحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، إضافة إلى التنسيق مع المراكز المختصة الأخرى متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أياً منها، والتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات ومنها: تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص، وتقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، وتقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المختص
ويمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: https://mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Pages/default.aspx
يذكر أن المراكز الوطنية البيئية تعمل على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، وتطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية المهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية وتنميتها، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإجراء الدراسات ودعم الأبحاث البيئية، إضافة إلى إصدار وتجديد التصاريح، والتفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللوائح وتطبيق الضوابط الخاصة بها