نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام مكافحة التسول والذي أقره مجلس الوزراء
وشمل النظام 11 مادة، عرف فيها المتسول ومن هو ممتهن التسول، ومسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين
وحددت المادة الخامسة من النظام، 4 عقوبات، وهي:
1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً
2- يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً
3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة
4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها
فيما نصت المادة السادسة، على أن تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية