أقر وزير المالية محمد الجدعان، إدخال إضافات على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالمملكة
ونشرت جريدة «أم القرى»، قرار الجدعان، الذي تضمن إضافة مادة -برقم (3) مكرر- إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل- لتكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية التالية:
1- تحدد الاشتراكات بنسبة (2%) اثنين في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ
2- تعدل الاشتراكات -بنسبة لا تزيد على (2%) اثنين في المائة ولا تقل عن (0.5%) نصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:
أ- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها
ب- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها)
وألمح القرار إلى أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وأن على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار