شددت النيابة العامة على أنه يجب على المسافرين القادمين إلى السعودية على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول، الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أو أي من سلالاته، مؤكدة أن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة
ونصت المادة (21) من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول على أنه: يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة ومشغليها عبر منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة، وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا
فيما نصت المادة (25) من النظام على أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته، فيما نصت المادة (26) من النظام ذاته على أنه إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي، فتحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم، تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة