أحالت هيئة السوق المالية اشتباهًا في مخالفة المادة 31 والمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة
وقالت الهيئة إن سبب الإحالة هو إدارة مشتبه به لمحفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين دون الحصول على ترخيص واستخدامها بجانب محفظته الاستثمارية وبالاشتراك مع مشتبه بهم آخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية
وأوضحت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم، مبينة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية
وأكدت السوق المالية أنه يحق للمتضرر أن يرفع دعوى على المخالفين؛ للمطالبة بالتعويض، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق