طرحت وزارة الحج والعمرة اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج للاستطلاع، مشيرة إلى أن اللائحة تهدف إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة لحجاج الخارج بما يكفل أداءهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.
كما أوضحت اللائحة الإجراءات والمهام المتعلقة بشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، ونطاق اختصاصها، وفيما يلي أبرز تفاصيل اللائحة.
إعلان
تحديد النظام الأساسي لشركات أرباب الطوائف
شددت اللائحة على أن يتم إعداد النظام الأساسي لشركات أرباب الطوائف وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، كما يجب على كل شركة عند التعديل على النظام الأساسي الخاص بها إشعار وزارة الحج للتأكد من عدم تضمينه ما يخالف النظام واللائحة.
كما ألزمت شركات أرباب الطوائف بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي والمسؤول الأول عن الشؤون المالية والمسؤول الأول عن شؤون تقنية المعلومات والمسؤول الأول عن الموارد البشرية والمراجع المالي الداخلي لها سعوديي الجنسية.
حظر تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف
أكدت اللائحة أنه يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس هذه الشركات، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين في هذه الشركات بعد مضي سنتين من تأسيسها تداول الأسهم المملوكة لهم على أن يكون تداولها بين المساهمين في ذات الشركة.