شهّرت وزارة التجارة بمستأجرة محطة وقود والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات، حيث اتضح وجود خلط بين بنزين 91 و95، والإهمال بعدم تنظيف خزانات الوقود.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وألزمت الوزارة المنشأة المخالفة بإصلاح مركبات المستهلكين المتضررة على نفقة المنشأة، مشددة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات وشكاوى عموم المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app.