أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
واشترطت اللائحة في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل المدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة
وتهدف هذه اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة
وقد اشتملت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية التي أقرها وزير العدل، على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بينت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحددت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية المشروعات نوعية، بالإضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي
وأكدت اللائحة على ضرورة التزام المكتب بألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال القانونية في المكتب الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب وأن تتضمن في حدها الأدنى تقديم 20 ساعة تدريبية سنويًّا لكل عامل في المكتب، بالإضافة إلى إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه، وتنفيذ برنامج التدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية والإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة
كما أقر وزير العدل تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها لمدة تسعة أشهر إضافية