أضافت الهيئة العامة للنقل غرامات جديدة في جدول مخالفات نقل البضائع وتأجير الشاحنات، واعتمدتها ضمن عدة تعديلات طرأت على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
واعتمدت الهيئة غرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال قيام المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها، أو مخالفة المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة أياً من الضوابط التي تحددها الهيئة، أو تشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم إثبات الحاجة له، وتقل هذه الغرامة إلى 3 آلاف ريال في حال قيام مركبة تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر.
وقدرت الهيئة غرامة ألف ريال في حال عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص، أو في حال عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وفيما يلي تفاصيل التعديلات التي اعتمدتها الهيئة في اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، بما فيها جدول المخالفات:
إضافة التعاريف التالية:
1- الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة: مقطورة أو نصف مقطورة تجرها قاطرة ونصف مقطورة أو نصف مقطورة تجرها مركبة شحن منفردة وفق المواصفات القياسية، وتُستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة بموجب تصريح النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.
2- تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة: تصريح صادر من جهة الاختصاص، وذلك لنقل البضائع باستخدام شاحنة ذات مقطورات مزدوجة وفق قواعد وشروط السير الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
3- الوزن الإجمالي: وزن الشاحنة فارغة مضافاً إليه أقصى حمولة للشاحنة.
تعديل وحذف التعاريف التالية:
1- تعديل تعريف «البضائع» ليكون «المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يتم نقله بواسطة الشاحنات».
2- تعديل تعريف «الفحص الفني على جانب الطريق» ليكون «فحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق».
3- حذف تعريف وثيقة النقل الخاص.
تعديل المواد التالية:
4- تعديل المادة (الرابعة) لتنص كالآتي: «في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، مزاولة نقل الطرود البريدية، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود».
5- تعديل البند (3) من المادة (الخامسة) لتنص كالآتي: «توفير مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن (10) عشر (مركبات شحن منفردة و/ أو قاطرات) على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، سواءً كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج السنوي في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب».
6- تعديل الفقرة (ب/1) من المادة (الحادية عشرة) لتنص كالآتي: «حذف السجل التجاري الخاص بالنشاط أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه».
7- تعديل الفقرة (أ /2) من المادة (الحادية عشرة) لتنص كالآتي: «حذف السجل التجاري للمنشأة أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه».
8- تعديل الفقرة (أ/1) من المادة (الثانية عشرة) لتنص كالآتي: «أن يمتلك بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية».
9- تعديل الفقرة (4) من المادة (الثانية عشرة) لتنص كالآتي: «يجوز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له وإخضاعها للفحص الفني الدوري وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وإصدار بطاقة التشغيل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة».
10- تعديل النص «إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة» أينما وردت في المادة (الخامسة) والمادة (الثانية عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الرابعة والعشرين) والمادة (السابعة والأربعين) والمادة (الثانية والستين) إلى «إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة».
11- تعديل الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) لتنص كالآتي: «تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تقوم بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر».
12- تعديل الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) لتنص كالآتي: «توفير الحد الأدنى من عدد (مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات) اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات، على ألا يقل عن (25) خمس وعشرين (مركبة شحن منفردة و/ أو قاطرة) على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي، على أن تكون المنشأة مستخدمة فعلياً، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذه اللائحة».
13- تعديل الفقرة (ب/1) من المادة (الثلاثين) لتنص كالآتي: «حذف السجل التجاري للمنشأة أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه».
14- تعديل الفقرة (أ/2) من المادة (الثلاثين) لتنص كالآتي: «حذف السجل التجاري للمنشأة أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه».
15- تعديل الفقرة (ب/1) من المادة (الثانية والأربعين) لتنص كالآتي: «التأكد من كافة الوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل: (بطاقات التشغيل لكل مركبة نقل، بطاقة السائق المهنية أو بطاقة السائق لنقل المواد الخطرة، تصريح النقل للحمولات الاستثنائية، تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة، وثيقة النقل، عقد التأجير لكل مركبة نقل، وثيقة التأمين، وأي وثائق أخرى).
16- تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) لتنص كالآتي: «تبليغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الشاحنة من استكمال رحلتها لحين تصحيح وضعها إذا ثبت تجاوز الشاحنة للأوزان أو الأبعاد النظامية، أو عدم وجود تصريح نقل استثنائي، أو عدم وجود تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة أو مخالفة أي من شروط التصريح، أو عدم سلامة تثبيت وتستيف وتوزيع الحمولة المنقولة. أو لوضع الشاحنة الفني الذي يشكل خطراً كبيراً على السلامة في حال استكمال الرحلة».
17- تعديل الفقرة (5) من المادة (الرابعة والأربعين) لتنص كالآتي: «يلتزم مزاولو نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي في مركبة النقل واستخدامها والتأكد من سلامتها، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة».
18- تعديل الفقرة (9) من المادة (الرابعة والأربعين) لتنص كالآتي: «على السائق الامتثال لطلب الفحص على جانب الطريق في منطقة آمنة».
19- تعديل الفقرة (14) من المادة (الرابعة والأربعين) لتنص كالآتي: «على الشخص الذي يعمل في النقل للحساب الخاص إصدار الوثائق التي تحددها الهيئة».
20- تعديل الفقرة (ب/1) من المادة (السابعة والأربعين) لتنص كالآتي: «رخصة قيادة السائق، بطاقة السائق المهنية أو بطاقة السائق لنقل المواد الخطرة حسب الحال، تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة».
21- تعديل الفقرة (ج/1) من المادة (السابعة والأربعين) لتنص كالآتي: «وثيقة النقل في حال مزاولة نشاط نقل البضائع، وبيان الحمولة في حال التحميل لأكثر من مرسل أو مرسل إليه في الرحلة الواحدة، والوثائق المطلوبة في حال النقل للحساب الخاص».
22- حذف المادة (التاسعة والأربعين).
23- تعديل الفقرة (6) من المادة (الخمسين) لتنص كالآتي: «تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)».
24- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) لتنص كالآتي: «تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)».
25- تعديل الفقرة (4) من المادة (الثانية والخمسين) لتنص كالآتي: «تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)».
26- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) لتنص كالآتي: «أن تكون الشاحنة ذات طابق واحد أو طابقين كحد أقصى على أن تكون سعة حملها ثلاث سيارات على الأقل».
27- تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة والخمسين) لتنص كالآتي: «تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)».
28- تعديل المخالفة ورقمها التسلسلي (19) من جدول المخالفات والعقوبات لتنص كالآتي: «عدم ارتباط مركبة النقل بمنصة الهيئة الإلكترونية».
حذف النصوص التالية:
29- حذف النص «الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية» أينما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الرابعة والعشرين).
30- حذف النص «الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة» أينما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (الثانية عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الرابعة والعشرين).
31- حذف الفقرة (2) من المادة (السابعة والثلاثين).
إضافة النصوص التالية:
32- إضافة فقرة ترتيبها (ج /1) إلى المادة (الثانية والثلاثين) وتنص كالآتي: «اجتياز الفحص الطبي الذي تحدده الهيئة».
33- إضافة فقرة ترتيبها (15) إلى المادة (الرابعة والأربعين) تنص كالآتي: «يقتصر استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة فقط على المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع بعد الحصول على تصريح النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة».
34- إضافة فقرة ترتيبها (9) إلى المادة (السادسة والأربعين) تنص كالآتي: «عدم استخدام مركبة النقل إلا للغرض الذي تم إثبات الحاجة له».
35- إضافة فقرة ترتيبها (11) إلى المادة (الرابعة والخمسين) وتنص كالآتي: «على مَن يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بما يلي: ١١- الحصول على ترخيص إضافي وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة».
36- إضافة مادة ترتيبها (الثامنة والأربعون (مكرر)) وتنص كالآتي: «يخضع نقل البضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لأحكام قواعد وشروط سير تلك الشاحنات، وعلى المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع عند قيامها بنقل البضائع بشاحنات ذات مقطورة مزدوجة التقيد بما يلي:
1- الحصول على تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة من الجهة المختصة.
2- الالتزام بكافة الشروط الواردة في تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
3- الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. 4- أي اشتراطات أخرى تصدر من الهيئة».
حذف المخالفات التالية:
37- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (21) من جدول المخالفات والعقوبات.
38- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (30) من جدول المخالفات والعقوبات.
39- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (46) من جدول المخالفات والعقوبات.
40- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (76) من جدول المخالفات والعقوبات.
41- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (93) من جدول المخالفات والعقوبات.
42- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (94) من جدول المخالفات والعقوبات.
43- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (95) من جدول المخالفات والعقوبات.
44- حذف المخالفة ورقمها التسلسلي (96) من جدول المخالفات والعقوبات.
تعديل المخالفات التالية:
45- تعديل المخالفة ورقمها التسلسلي (27) من جدول المخالفات والعقوبات لتنص كالآتي: «تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل / ببطاقة تشغيل ملغية».
46- تعديل المخالفة ورقمها التسلسلي (22) من جدول المخالفات والعقوبات لتنص كالآتي: «عدم الارتباط بالنظام الآلي لإصدار وثيقة النقل».
47- تعديل المخالفة ورقمها التسلسلي (26) من جدول المخالفات والعقوبات لتنص كالآتي: «قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة في نشاط نقل البضائع».
إضافة المخالفات التالية: