أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عقوبة إنشاء شهادة رقيمة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي سبب غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
وتابعت، أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني٠