أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شرط خصم ضريبة المدخلات بحيث تكون الفاتورة الضريبية مستوفية للشروط.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن «أحد شروط خصم ضريبة المدخلات أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لا بد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة».
ووفق المادة الـ 53 اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فعلى كل شخص خاضع لتلك الضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية تتضمن توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية أو كيان آخر مؤسس في المملكة وفقا للانظمة السارية.