رئيس التحرير : علي بن صالح الشمراني
صحيفة شمران الإخبارية

تعديل بلائحة نظام مكافحة الإرهاب يتيح للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف

1868
+ = -

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وتضمنت القرارات الموفقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب لتصبح «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».

كما تضمنت الموافقة على حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي: «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1-خشية الهرب أو الاختفاء.

2-الإضرار بمصلحة التحقيقات.

وجاء نص القرارات كالتالي

قرار رقم (637) وتاريخ 17-10-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10-10-1441هـ، في شأن مقتـرح تعـديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1053) وتاريخ 8-8-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمنـية رقـم 9574 وتاريخ 26-9-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (220-41) وتاريخ 9-10-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7092) وتاريخ 15-10-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:

”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا: الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:

”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1-خشية الهرب أو الاختفاء.

2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.

رئيس مجلس الوزراء

الوسم


أترك تعليق

Blue Captcha Image
Refresh

*

تابعنا على تويتر
مواليد شمران المزيد

غيم تمطر بالفرح بمنزل الأستاذ احمد بن عيد بن حزمي الشمراني

الزيارات :
مع هطول الامطار وتباشير الفرح فقد رزق الاستاذ احمد بن عيد بن حزمي الشمراني بمولودته التي احب ان يطلق عليها اسم ...

سعيد يضيء منزل الاستاذ / أحمد بن سعيد بن مسفر آل مقبول الشمراني

الزيارات :
رزق الاستاذ / أحمد بن سعيد بن ال مقبول الشمراني ( ال حارثية شمران) هذا اليوم بمولود جعله الله من مواليد السعادة ومن ...

المهندس محمدبن عايض بن محمد بن غرم الله الشمراني يرزق بمولوده جديدة

الزيارات :
رزق المهندس محمدبن عايض بن محمد بن غرم الله الشمراني ” ال حارثية شمران” بمولوده جديد اتفق هو وحرمه على تسميتها دانه ...

محمد يضيء منزل الأستاذ/مصلح بن محمد بن احمد الشمراني

الزيارات :
رزق الاستاذ مصلح بن محمد بن احمد(التليبي )الشمراني بمولود اطلق عليه اسم محمد مسمى على جده محمد بن احمد صحيفة شمران ...

الاستاذ مسفر بن سعيد ال حمدان الشمراني يرزق بمولود

الزيارات :
رزق الاستاذ مسفر بن سعيد ال حمدان الشمراني هذا اليوم بمولود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه الكريم ...
انفوجرافيك المزيد
  • الزوار

    1908037
    Users Today : 1625
    This Month : 16010
    This Year : 526874
    Total Users : 1908037
    Views Today : 19560
    Total views : 31798177
    Who's Online : 80