بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام، كما أوضحت آلية وطريقة احتساب هذه الساعات الإضافية
وأوضحت الموارد البشرية، من خلال بوابة الثقافة العمالية بالموقع الإلكتروني للوزارة، أنه وفقًا للفقرة 31 من جدول العقوبات الأول يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بعمل إضافي
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية خلال العام 720 ساعة ويجوز زيادتها بموافقة العامل
وأضافت الوزارة أنه يتم احتساب أجر العمال أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي شامل البدلات مضافًا إليها 50 من الأجر الأساسي، وذلك وفقًا للمادة 107 من نظام العمل ووفقًا للقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 09 1440هـ
أوضحت الموارد البشرية أنه بالنسبة لساعات العمل الفعلية فإنه لا تدخل الفترات المُخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن احتسابها ويتم تنظمها خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل
وتابعت الوزارة أنه يجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة استثناء وحيدة حيث يجوز للوزير أن يُحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العامل دون فترة للراحة لأسباب فنية أو لِظروف التشغيل
وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه حتى في ظل العمل وفقَا لهذا الاستثناء إلا أنه يلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وذلك وفقًا للمادة 102 من نظام العمل