ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة برقم (4913) قرار مجلس الوزراء الذي نص على التالي:
تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي: «أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1- رياض الأطفال وفقًا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية
2- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن
ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (12) سنة أثناء الدراسة في المرحلة
ج أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة